التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية. (2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه ان يصدر امراً بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم. (3) يحق لكل شخص مكلف بمثل هذا الامر او من يفوض بذلك ان يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الاجنبية.فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الامر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 12 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية