التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن: (أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الاشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه. (ب) اذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون ارادة سنية من سمو الامير المعظم فيؤتى به امام قاضي الصلح الذي اصدر الامر بالقبض عليه او امام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب او في اقرب مكان الى ذلك المرفأ وله ان يأمر باحضاره امامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية