الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الاراضي والمساحة بسجل واف يبين فيه اوصاف وغايات
الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت اردنية أو غير اردنية ومقدار ما
تملكة او تتصرف به من اموال غير منقولة.
ب- على مجلس الوزراء ان يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ورئيس محكمة
التمييز ومحافظ القدس ومدير الاراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (2) من هذا القانون وتدقيق السجل
المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد التأكد من ان ما تملكه او تتصرف به او تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات
والمؤسسات الاردنية وغير الاردنية من اموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لاعمالها.
ج- اذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أيه جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالا
غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للجنة ان تقرر بيع هذه الاموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد
حسم مصاريف البيع والنفقات الاخرى الى اصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية او الهيئة او الشركة او المؤسسة المختصة.