التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
نُشر
16 نيسان 1953
المواد
14
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة غير ساري

رقم 61 لسنة 1953 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659، نُشر في 16 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 32 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة . رقم 56 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة . رقم 56 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 30 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقوله رقم 4 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 33 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

تفسير المادة الرابعة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال الغير منقولة رقم 15 لسنة 19531953
تفسير نص الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 19531953
1 - ان قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تملك الشركة المستدعية لمساحة من الارض يعتبر قرارا قطعيا محصنا من الطعن بدعوى الالغاء عملا بالمادة (8/د) المعدلة من قانون تصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 ، وبالتالي فلا تملك م1953
تفسير الفقرة (و) من المادة 11 من قانون البنوك لسنة 1979 والمادة الرابعة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمادة الثالثة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 19531953
عرفت المادة الثانية من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 الهيئات الدينية الاردنية بأنها تعني أية هيئة دينية تألفت داخل المملكة الاردنية الهاشمية بموجب قوانينها المرعية وعليه فاذا لم تنشأ المستدعية بمقتضى القوانين1953
-1 يستفاد من حكم المادة (8/أ) والمادتين (4 و 5) من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال فير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 انه لا يجوز للشركة او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الا بالقدر الضروري1953
1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقددمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون1992
القرار التفسيري رقم 8 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ) اية جماعة او مؤسسة او هيئة تألفت داخل المملكة الأردنية بموجب قوانينها المرعية …

المادة 3

1- يحق للشركات الزراعية الاردنية التي من شروط تأسيسها ان يكون اصحابها من الرعايا الاردنيين وان تكون اسهمها محررة باسم اصحابها المذكورين ، ان تحرز وتتملك وتتصرف في الاراضي وفاقاً لصك اتفاقها ونظامها المصدقين من الحكومة على شريطة ان لا تكون …

المادة 4

يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ان تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها على ان لا يكون احراز اموال كهذه لمجرد الاحراز او الاتجار بها. اما …

المادة 5

يحق لكل شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحرز وتتملك وتتصرف- بقرار من مجلس الوزراء - داخل المدن والقرى فيما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على ان لا …

المادة 6

يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة في اية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف - بقرار من مجلس الوزراء -داخل المدن …

المادة 7

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز لاية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الحكر او الوقف او بأية طريقة اخرى ولا ان تتصرف بصورة مباشرة او …

المادة 8

أ- 1-بالرغم مما ورد في المواد ( 6،5،4) من هذا القانون يحق للشركات الاردنية المسجلة في المملكة كما يحق لاية شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة ومسجلة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة وكان من غايات تأسيس تلك الشركات شراء الاراضي لاقامة …

المادة 9

يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد (7،6،5) ان تقدم طلباً بذلك الى وزارة العدلية مرفقا به ما يلي: 1- صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمة الجمعية الخيرية اوالهيئة الدينية الداخلية او شروط …

المادة 10

يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على اذن بتملك الأموال غير المنقولة بموجب أحكام هذا القانون ولم تكن قد سجلت قبلا في وزارة العدلية أن تقدم طلباً بالتسجيل الى وزارة العدلية مرفقاً به ما يلي: 1- صورة …

المادة 11

كل شركة او جمعية خيرية او هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد (7،6،5،4) من هذا القانون أموالاً غير منقولة تعتبر خاضعة لجميع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها في ما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب والرسوم …

المادة 12

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الاراضي والمساحة بسجل واف يبين فيه اوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت اردنية أو غير اردنية ومقدار ما تملكة او تتصرف به من اموال غير …

المادة 13

تلغى القوانين التالية: 1- القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الاول سنة 1331 المتعلق بتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة. 2- القانون الاردني المؤرخ في 23 رجب سنة 1345 الموافق لـ 26 كانون الثاني لسنة 1927 المنشور في العدد …

المادة 14

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية