التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

كل شركة او جمعية خيرية او هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد (7،6،5،4) من هذا القانون أموالاً غير منقولة تعتبر خاضعة لجميع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها في ما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب والرسوم المفروضة والتي ستفرض فيما بعد وبالخضوع لصلاحية المحاكم الأردنية في جميع المسائل والمشاكل التي لها علاقة الأموال المذكورة.

الإحالة

المادة 11 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية