التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

يحق لكل شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحرز وتتملك وتتصرف- بقرار من مجلس الوزراء - داخل المدن والقرى فيما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على ان لا يكون احراز هذه الاموال غير المنقولة لمجرد الاحراز او الاتجار بها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية