التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة في اية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف - بقرار من مجلس الوزراء -داخل المدن والقرى في ما تحتاج اليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها على ان لا يكون احراز أموال كهذه لمجرد الاحراز او الاتجار بها اما الاراضي المقيدة في دوائر التسجيل بأسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها ان تتصرف فيها كالسابق.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية