الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953
يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة في اية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى
قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف - بقرار من مجلس الوزراء
-داخل المدن والقرى في ما تحتاج اليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها على ان لا يكون احراز
أموال كهذه لمجرد الاحراز او الاتجار بها اما الاراضي المقيدة في دوائر التسجيل بأسم الهيئات والمؤسسات
المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها ان تتصرف فيها كالسابق.