الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز لاية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت
ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الحكر او الوقف او بأية طريقة اخرى ولا ان تتصرف
بصورة مباشرة او غير مباشرة في أيه أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة.
ب- على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه
المادة ، لا يجوز لأيه جمعية خيرية أو هيئة دينية او شركة او مؤسسة اردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق
الشراء أو الوصية او الهبة او الحكر او الوقف أو باية طريقة اخرى ، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية
اموال غير منقولة تقع داخل منطقة امانة القدس او منطقة التنظيم الخاصة بها الا ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب
اللجنة المنصوص عنها في المادة (3) من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء .
ج- الاموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات او الهيئات او الشركات او المؤسسات
المذكورة في الفقرتين السابقتين فأن لها ان تتصرف فيها كالسابق.