الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953
أ- 1-بالرغم مما ورد في المواد ( 6،5،4) من هذا القانون يحق للشركات الاردنية المسجلة في المملكة كما يحق لاية شركة
تجارية او صناعية او مالية مؤلفة ومسجلة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة وكان من غايات تأسيس تلك الشركات شراء
الاراضي لاقامة العمارات السكنية ذات الطوابق والشقق او الابنية السكنية المنفردة او التجارية ، ان تحرز وتتملك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة وبما تحتاج اليه من الاموال
غير المنقولة داخل حدود المدن والقرى بالقدر الضروري اللازم لاقامة تلك العمارات والابنية ولها حق بيعها او تأجيرها
وفق الشروط والقيود التي يحددها مجلس الوزراء بقراره.
2- يحق للشركات والمؤسسات والجمعيات المسجلة في المملكة والتي من غاياتها تطوير الاراضي عن طريق توفير جميع الخدمات
اللازمة لها ( كتعبيد الشوارع وتوصيل المياه والمجاري والكهرباء والمرافق الاخرى ) ان تحرز وتتملك داخل حدود المدن
والقرى وخارجها ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري اللازم لذلك وفق مخططات مصدقة من وزارة الشؤون
البلدية والقروية والبيئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية
المختصة ، ولهذه الشركات والمؤسسات والجمعيات حق بيع تلك الاموال بعد تطويرها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء
بقراره.
ب- يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الدينية الاردنية ولأية شركة تجارية او صناعية او مالية ولأية جمعية او هيئة دينية
مؤلفة ومسجلة في اية بلاد اخرى كشخص معنوي بمقتضى القوانين المعمول بها في تلك البلاد وسجلت في المملكة ان تحرز وتتملك
خارج حدود المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة
وما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة وبالقدر الضروري لاعمالها اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك وان لا يكون
تملك الاموال او احرازها لمجرد الاحراز او الاتجار بها ويشترط في جميع الاحوال التي تنطبق عليها هذه الفقرة ان تكون
غايات الشركة او المؤسسة او الهيئة خلاف الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ- جميع الاراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الاردنية او المؤلفة في اية بلاد اخرى قبل نفاذ
احكام هذا القانون يجوز تسجيلها باسم المؤسسة الخيرية او الهيئة الدينية التي كانت تتصرف بها على ذلك الوجه ، وذلك
باستثناء الاراضي الحكومية المؤجرة لاي من تلك المؤسسات و الهيئات قبل العمل بهذا القانون فان لمجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية النظر في اعادة تأجير تلك الاراضي عند انتهاء مدة اجارتها وذلك للمدة التي يراها مناسبة كما وان
له الحق في تفويضها اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك.
د- مجلس الوزراء هو المرجع المختص بالفصل في الامور المنصوص عليها في المواد ( 7،6،5،4) وفي هذه المادة ويكون قراره
بشأنها قطعياً غير قابل للطعن لدى اية جهة قضائية او ادارية.