التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز لاية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الحكر او الوقف او بأية طريقة اخرى ولا ان تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في أيه أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة. ب- على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة ، لا يجوز لأيه جمعية خيرية أو هيئة دينية او شركة او مؤسسة اردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء أو الوصية او الهبة او الحكر او الوقف أو باية طريقة اخرى ، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية اموال غير منقولة تقع داخل منطقة امانة القدس او منطقة التنظيم الخاصة بها الا ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (3) من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء . ج- الاموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات او الهيئات او الشركات او المؤسسات المذكورة في الفقرتين السابقتين فأن لها ان تتصرف فيها كالسابق.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية