التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على اذن بتملك الأموال غير المنقولة بموجب أحكام هذا القانون ولم تكن قد سجلت قبلا في وزارة العدلية أن تقدم طلباً بالتسجيل الى وزارة العدلية مرفقاً به ما يلي: 1- صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام او أية وثيقة تم تأليفها بموجبها. 2- أسماء وعناوين الشخص او الأشخاص المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضين بتمثيلها وادارة شؤونها. 3- خمسة دنانير رسم تسجيل.

الإحالة

المادة 10 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية