التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الاراضي والمساحة بسجل واف يبين فيه اوصاف وغايات الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت اردنية أو غير اردنية ومقدار ما تملكة او تتصرف به من اموال غير منقولة. ب- على مجلس الوزراء ان يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ القدس ومدير الاراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (2) من هذا القانون وتدقيق السجل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد التأكد من ان ما تملكه او تتصرف به او تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات الاردنية وغير الاردنية من اموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لاعمالها. ج- اذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أيه جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالا غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للجنة ان تقرر بيع هذه الاموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد حسم مصاريف البيع والنفقات الاخرى الى اصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية او الهيئة او الشركة او المؤسسة المختصة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية