الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953
يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ) اية جماعة او مؤسسة او هيئة تألفت داخل المملكة
الأردنية بموجب قوانينها المرعية ولم تكن منبثقة عن أي مركز اجنبي يقع خارج المملكة او مرتبطة به.
وتعني عبارة ( جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة من اية بلاد غير المملكة الأردنية ) اية جمعية او هيئة تنبثق عن أي
مركز خارجي او سلطة دينية اجنبية او مرتبطة به ولو كان تسجيلها او مركز اعمالها كلها داخل المملكة.