التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ) اية جماعة او مؤسسة او هيئة تألفت داخل المملكة الأردنية بموجب قوانينها المرعية ولم تكن منبثقة عن أي مركز اجنبي يقع خارج المملكة او مرتبطة به. وتعني عبارة ( جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة من اية بلاد غير المملكة الأردنية ) اية جمعية او هيئة تنبثق عن أي مركز خارجي او سلطة دينية اجنبية او مرتبطة به ولو كان تسجيلها او مركز اعمالها كلها داخل المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية