التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 659
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 65916 نيسان 1953

1- يحق للشركات الزراعية الاردنية التي من شروط تأسيسها ان يكون اصحابها من الرعايا الاردنيين وان تكون اسهمها محررة باسم اصحابها المذكورين ، ان تحرز وتتملك وتتصرف في الاراضي وفاقاً لصك اتفاقها ونظامها المصدقين من الحكومة على شريطة ان لا تكون الاراضي التي تود ان تتملكها واقعة داخل حدود منطقة القلاع والاستحكامات او في مدخل ميناء عسكري او في اية منطقة ترى الحكومة ان في تصرف الشركات في الاراضي الواقعة ضمنها ضرراً. 2- عندما تريد اي من الشركات المذكورة بيع اراضيها المبحوث عنها في الفقرة السابقة يكون لاهل القرية واصحاب الاراضي المجاورة حق الرجحان في شراء تلك الاراضي ببدل المثل.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية