المادة 4- تعني كلمة ( سنة ) للغايات والاغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الاول
من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.