نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966
- نُشر
- 5 حزيران 1966
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تعني كلمة ( سنة ) للغايات والاغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 5
المادة 5- يستوفى من المكلفين (75) بالماية من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة او الرسوم في الموعد المحدد في القانون.
المادة 6
المادة 6- على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62 ) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 او في اي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط اي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع اي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون السنة المالية لسنة 1966.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.