التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- يستوفى من المكلفين (75) بالماية من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة او الرسوم في الموعد المحدد في القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية