المادة 5- يستوفى من المكلفين (75) بالماية من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية
من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة او الرسوم في الموعد المحدد في
القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.