التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 6- على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62 ) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 او في اي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط اي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع اي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد او الالتزام لسبب ناشىء عن تطبيق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية