المادة 6- على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62 ) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958
او في اي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط اي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع اي مبلغ في الميعاد المحدد
في ذلك العقد او الالتزام لسبب ناشىء عن تطبيق احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.