التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 16 -أ- لمجلس الامناء، بتنسيب من رئيس الجامعة، تعيين نائب او اكثر لرئيس الجامعة يكون بمرتبة عميد وتتوافر فيه الشروط نفسها الواجب توافرها في الاستاذ وان يكون اردنيا ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ، و لرئيس الجامعة اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية