التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 108من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

العقوبات المادة (108) يعاقب صاحب السفينة الجوية بالسجن من أسبوع إلى شهر وبالغرامة من عشرة دنانير إلى ثلاثماية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا: 1- استعمل سفينة جوية أو تركها قيد الاستعمال، دون الحصول على شهادة تسجيل وشهادة قابلية للطيران، أو دون وضع علامات التسجيل المنصوص عليها في المادة "20" من هذا القانون. 2- وضع أو ترك قيد التجول سفينة جوية أصبحت شهادة قابليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.

الإحالة

المادة 108 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية