التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 112من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

يعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين صاحب السفينة الجوية أو مستثمرها أو قائدها إذ وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة لتلك السفينة أو حذف العلامات الحقيقية أو جعلها غير مقروءة أو سمح بذلك أو استعمل سفينة جوية تحمل علامة تسجيل غير حقيقية، ويعاقب بالعقوبة نفسها من يأمر بعمل من الأعمال المتقدم ذكرها.

الإحالة

المادة 112 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية