التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (53) المستندات التي يجب على السفينة الجوية أن تحملها على كل سفينة جوية تمارس الملاحة الجوية وتهبط في مطار أو خط أردني أو أجنبي أن تحمل المستندات التالية: 1- شهادة التسجيل. 2- شهادة قابلية السفينة الجوية للطيران. 3- إجازة قائد السفينة الجوية ونوتيتها كل حسب أختصاصه. 4- شهادة الأمان. 5- سجل الرحلات. 6- إجازة أجهزة البرق اللاسلكي إذا كانت تحمل هذه الأجهزة. 7- سجل المخابرات اللاسلكية إذا كانت تحمل أجهزة للمخابرات اللاسلكية. 8- لائحة بأسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والجهة التي يقصدونها (للسفن التي تحمل ركابا). 9- بيان وتصريح مفصل عن البضائع (للسفن التي تحمل بضائع).

الإحالة

المادة 53 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية