الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المستندات والوثائق والشهادات
المادة (52)
المستندات التي يجب على السفن الجوية الأردنية أن تحملها
1- على كل سفينة جوية في المملكة أن تحمل السجلات الآتية:
أ- سجل رحلات السفينة الجوية.
ب- سجل السفينة الجوية فيما إذا كانت معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجر أو مكافأة.
جـ- سجلاً لكل محرك في كل سفينة جوية معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجر أو مكافأة.
د- سجلاً لكل مروحة ذات زوايا متغيرة لكل سفينة جوية معدة للنقل أو تنقل ركاباً أو بضائع لقاء أجراً أو مكافأة.
هـ- سجلاً للمخابرات اللاسلكية لكل سفينة جوية مجهزة بأجهزة المخابرات اللاسلكية.
2- على كل نوتي في كل سفينة جوية مسجلة في المملكة، وعلى كل فرد يطير بموجب أحكام هذا القانون والشروط الموضوعة إن
كان بقصد الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص أو بقصد التمرين أو بقصد تلقي التعليمات الخاصة بالطيران أن يحفظ سجلاً
خاصاً لطيرانه.
3- تراعى التعليمات التالية فيما يختص بالسجلات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:
أ- تنظم السجلات بالشكل الذي يقرره أو يوافق عليه الوزير.
ب- تدون جميع التفاصيل في السجل ويعبأ وفاقاً للنموذج المعين بالكيفية المقررة أو الموافق عليه من قبل الوزير.
ج- يقرر الوزير الشروط ويعين الأشخاص والأوقات الكيفية التي يتم بموجبها تدوين القيود في السجلات وتوقيعها.
د- يحتفظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخال آخر قيد فيها.
ويحتفظ بسجل المخابرات اللاسلكية لمدة ستة أشهر من تاريخ إدخال آخر قيد فيه.
تحفظ السجلات مدة أكثر إذا ما طلب إبرازها في كشف أو تحقيق.
4- على كل سفينة جوية تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة تعتبر مخالفة وكذلك كل نوتي لا يعمل بأحكام
الفقرة الثانية من هذه المادة يعتبر مخالفاً أيضا.