الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (55)
تزوير المستندات والوثائق والشهادات
1- يحظر على كل شخص:
أ- أن يزور رخصة أو شهادة يقتضيها هذا القانون أو يحور فيه بطريق الاحتيال أو أن يساعد على ذلك التزوير أو التحويل
الاحتيالي أو أن يسيء أسبابه، أو
ب- أن يلفق بياناً كاذباً أو يساعد أو يعمل على تلفيقه بقصد أستصدار أية شهادة، أو رخصة أو التصديق عليها أو تجديدها،
سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره، أو
ج- أن يستعمل بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة مزورة أو محورة أو ملغاة أو موقوفة أو لا حق له في استعمالها، أو
د- أن يغير بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة كهذه لغيره أو أن يسمح لغيره باستعمالها.
2- يحظر على كل شخص أن يتلف عن قصد أي جدول من جداول أسماء الركاب أو يشوهه أو يحور فيه أو يطمس معالمه أو يطمس قيداً
ورد فيه أو يدخل فيه قيداً مزوراً أو أن يحذف منه أو يساعد في إتيان ذلك أو أن يدبره قصداً.