الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
النقل الجوي
المادة (56)
نقل الأشخاص وتذاكر الركاب
1- تعتبر تذكرة السفر المعطاة لراكب تعاقداً على نقله ويجب على الناقل أن يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب-مكان الخروج والوصول.
ج- أماكن الوقوف المتفق عليها ، على أنه يحق للناقل أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف عند الحاجة على أن لا يؤثر هذا
التغيير في حرمان الناقل من أية صفة دولية قد يكون حائزاً عليها.
د- اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
هـ- بيان يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
و- مقدار الأجرة المستوفاة من الراكب.
2- إن عدم وجود التذكرة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو مشروعية ذلك العقد الذي يجب أن
يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك إذا قبل الناقل راكباً بدون أن يعطيه تذكرة فلا يحق للناقل أن يستفيد من
أحكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية أو تحدد مسؤوليته.