التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (57) تذاكر الأمتعة 1- على الناقل أن يعطي تذكرة لنقل الأمتعة ما عدا الأِشياء الذاتية الصغيرة التي أخذها الراكب على عهدته. 2- تنظم تذكرة الأمتعة على نسختين إحداهما تعطى للراكب والأخرى يحتفظ بها الناقل لديه. 3- تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ صدورها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- اسم وعنوان الناقل أو الناقلين. د- رقم تذكرة الراكب. هـ- بياناً يتضمن أنه يمكن تسليم الأمتعة إلى حامل تذكرتها. و- عدد الطرود ووزنها. ز- مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (57) من هذا القانون. ح- بياناً يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بموجب هذا القانون. ط- مقدار الأجرة المستوفاة مقابل نقل الأمتعة. 4- إن عدم وجود تذكرة الأمتعة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو على مشروعية ذلك العقد الذي يجب أن يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون. ومع ذلك إذا قبل الناقل أمتعة بدون أن يعطي الراكب تذكرة أمتعة أو إذا لم تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات المبينة في البنود (د، و، ح) من الفقرة (3) من هذه المادة، فلا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية أو تحدد مسؤوليته.

الإحالة

المادة 57 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية