الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (57)
تذاكر الأمتعة
1- على الناقل أن يعطي تذكرة لنقل الأمتعة ما عدا الأِشياء الذاتية الصغيرة التي أخذها الراكب على عهدته.
2- تنظم تذكرة الأمتعة على نسختين إحداهما تعطى للراكب والأخرى يحتفظ بها الناقل لديه.
3- تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- اسم وعنوان الناقل أو الناقلين.
د- رقم تذكرة الراكب.
هـ- بياناً يتضمن أنه يمكن تسليم الأمتعة إلى حامل تذكرتها.
و- عدد الطرود ووزنها.
ز- مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (57) من هذا القانون.
ح- بياناً يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بموجب هذا القانون.
ط- مقدار الأجرة المستوفاة مقابل نقل الأمتعة.
4- إن عدم وجود تذكرة الأمتعة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل أو على مشروعية ذلك العقد
الذي يجب أن يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون.
ومع ذلك إذا قبل الناقل أمتعة بدون أن يعطي الراكب تذكرة أمتعة أو إذا لم تتضمن تذكرة الأمتعة التفصيلات المبينة في
البنود (د، و، ح) من الفقرة (3) من هذه المادة، فلا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية
أو تحدد مسؤوليته.