الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (75):-
1- في حالة نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ مقداره (6000) دينار على أنه في الحالة التي
يجيز فيه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ن يكون التعويض على دفعات دورية يجب أن لا يزيد مبلغ التعويض على الحد
المذكور آنفا، ومع ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يحدد للمسؤولية مبلغاً أكثر.
2- وفي حالة نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ مقداره (6) دنانير أردنية عن كل كيلوغرام
مالم يقدم المرسل (بكسر السين) عند تسليم الطرد إلى الناقل إقرارا خطياً خاصاً يبين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على
ما يسلمه لنقله إلى المرسل إليه، وما لم يدفع مقابلا لذلك رسما إضافيا إذا لزم الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن
يدفع التعويض بحيث لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الإقرار مالم يقم الناقل الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز مدى الأهمية
الحقيقية التي علقها المرسل (بكسر السين) على تسليم ذلك الطرد.
في حالة الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها يكون الوزن الكلي
للطرد أو للطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه عند تعيين حد مسؤولية الناقل، على أنه إذا كان الضياع أو التلف
أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء منها مما يؤثر في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها
نفس استمارة نقل الأمتعة أو نفس تذكرة بيان النقل الجوي فإن مجموع وزن هذه الطرود يكون هو المعول عليه عند تعيين حد
المسؤولية.
3- أما فيما يتعلق بالحاجات التي يحتفظ بها الراكب في حراسته فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ لا يتجاوز (120) دينارا
لكل راكب.