التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

في حالة نقل الأمتعة أو البضاعة، يحق للمرسل أن يقيم الدعوى على الناقل الأول، كما يحق للمرسل إليه الذي له حق الاستلام أن يقيم الدعوى على الناقل الأخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما أن يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع أثناءه التلف أو الخسارة أو الضرر أو التأخير ويكون الناقلون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه كل من المرسل والمرسل إليه.

الإحالة

المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية