التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 114من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (114) يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة عشر دينارا وبالسجن من أسبوع إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- قائد السفينة الجوية الذي لا يحتفظ على متنها بأحد السجلات الواجب وجودها فيه. 2- صاحب السفينة الجوية الذي لا يحتفظ بأحد السجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من آخر قيد فيها. 3- كل من يخالف أحكام المواد 46 و47 و48 و49 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 114 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية