التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 115من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد السفينة الجوية لمخالفتها أحكام المواد 110 و111 و112 بمنعه من قيادة أية سفينة جوية كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات أو بمنعه من القيادة كلياً. على قائد السفينة الجوية المحكوم بمنعه من قيادة السفن الجوية أن يودع خلال خمسة أيام من إصدار الحكم شهادته لدى وزارة المواصلات -الطيران المدني- لتحفظ فيها أثناء مدة المنع، وإلا عوقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر واحد وبالغرامة من خمسة دناينر إلى خمسة وعشرين دينارا، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (110)فيما لو قاد سفينته أثناء مدة المنع وتنفذ في الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون إدماجها.

الإحالة

المادة 115 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية