الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد السفينة الجوية لمخالفتها أحكام المواد 110 و111 و112 بمنعه من قيادة أية سفينة
جوية كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات أو بمنعه من القيادة كلياً.
على قائد السفينة الجوية المحكوم بمنعه من قيادة السفن الجوية أن يودع خلال خمسة أيام من إصدار الحكم شهادته لدى وزارة
المواصلات -الطيران المدني- لتحفظ فيها أثناء مدة المنع، وإلا عوقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر واحد وبالغرامة من
خمسة دناينر إلى خمسة وعشرين دينارا، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (110)فيما لو قاد سفينته
أثناء مدة المنع وتنفذ في الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون إدماجها.