الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (53)
المستندات التي يجب على السفينة الجوية أن تحملها
على كل سفينة جوية تمارس الملاحة الجوية وتهبط في مطار أو خط أردني أو أجنبي أن تحمل المستندات التالية:
1- شهادة التسجيل.
2- شهادة قابلية السفينة الجوية للطيران.
3- إجازة قائد السفينة الجوية ونوتيتها كل حسب أختصاصه.
4- شهادة الأمان.
5- سجل الرحلات.
6- إجازة أجهزة البرق اللاسلكي إذا كانت تحمل هذه الأجهزة.
7- سجل المخابرات اللاسلكية إذا كانت تحمل أجهزة للمخابرات اللاسلكية.
8- لائحة بأسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والجهة التي يقصدونها (للسفن التي تحمل ركابا).
9- بيان وتصريح مفصل عن البضائع (للسفن التي تحمل بضائع).