التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (55) تزوير المستندات والوثائق والشهادات 1- يحظر على كل شخص: أ- أن يزور رخصة أو شهادة يقتضيها هذا القانون أو يحور فيه بطريق الاحتيال أو أن يساعد على ذلك التزوير أو التحويل الاحتيالي أو أن يسيء أسبابه، أو ب- أن يلفق بياناً كاذباً أو يساعد أو يعمل على تلفيقه بقصد أستصدار أية شهادة، أو رخصة أو التصديق عليها أو تجديدها، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره، أو ج- أن يستعمل بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة مزورة أو محورة أو ملغاة أو موقوفة أو لا حق له في استعمالها، أو د- أن يغير بطريق الاحتيال رخصة أو شهادة كهذه لغيره أو أن يسمح لغيره باستعمالها. 2- يحظر على كل شخص أن يتلف عن قصد أي جدول من جداول أسماء الركاب أو يشوهه أو يحور فيه أو يطمس معالمه أو يطمس قيداً ورد فيه أو يدخل فيه قيداً مزوراً أو أن يحذف منه أو يساعد في إتيان ذلك أو أن يدبره قصداً.

الإحالة

المادة 55 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية