التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤوليته في القيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل أن يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج أو الوصول أو بوقفها أثناء السفر في مكان نزول السفينة الجوية أو أن يطلب تسليمها في مكان الوصول أو أثناء السفر إلى شخص غير المرسل إليه المذكور في وثيقة الشحن الجوي أو يطلب إعادتها إلى المطار الذي خرجت منه، يجب ألا يستعمل حق التصرف هذا بصورة تضر بالناقل أو بالمرسلين الآخرين ويكون مكلفا بدفع النفقات الناشئة عن أستعماله الحق المذكور. 2- إذا تعذر على الناقل أن ينفذ طلبات المرسل فيجب عليه أن يعلمه بذلك فوراً. 3- إذا أجاب الناقل طلب المرسل أن يتصرف بالبضاعة من دون أن يطلب إليه إبراز نسخة وثيقة الشحن الجوي التي أعطيت إليه فيكون الناقل مسؤولا عن أي ضرر قد ينشأ عن هذا التسامح إزاء أي شخص يحمل بصورة مشروعة وثيقة الشحن الجوي المذكورة، وللناقل الحق في استرداد قيمة ذلك الضرر من المرسل. 4- يبطل الحق الممنوح للمرسل عندما يبتدئ حق المرسل إليه وفاقاً لأحكام المادة (66) ومع ذلك فإنه إذا امتنع المرسل إليه عن قبول وثيقة الشحن الجوي أو البضاعة أو إذا لم يمكن مخابرته فيستعيد المرسل حقه في التصرف.

الإحالة

المادة 65 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية