الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤوليته في القيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل أن يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج
أو الوصول أو بوقفها أثناء السفر في مكان نزول السفينة الجوية أو أن يطلب تسليمها في مكان الوصول أو أثناء السفر إلى
شخص غير المرسل إليه المذكور في وثيقة الشحن الجوي أو يطلب إعادتها إلى المطار الذي خرجت منه، يجب ألا يستعمل حق التصرف
هذا بصورة تضر بالناقل أو بالمرسلين الآخرين ويكون مكلفا بدفع النفقات الناشئة عن أستعماله الحق المذكور.
2- إذا تعذر على الناقل أن ينفذ طلبات المرسل فيجب عليه أن يعلمه بذلك فوراً.
3- إذا أجاب الناقل طلب المرسل أن يتصرف بالبضاعة من دون أن يطلب إليه إبراز نسخة وثيقة الشحن الجوي التي أعطيت إليه
فيكون الناقل مسؤولا عن أي ضرر قد ينشأ عن هذا التسامح إزاء أي شخص يحمل بصورة مشروعة وثيقة الشحن الجوي المذكورة،
وللناقل الحق في استرداد قيمة ذلك الضرر من المرسل.
4- يبطل الحق الممنوح للمرسل عندما يبتدئ حق المرسل إليه وفاقاً لأحكام المادة (66) ومع ذلك فإنه إذا امتنع المرسل
إليه عن قبول وثيقة الشحن الجوي أو البضاعة أو إذا لم يمكن مخابرته فيستعيد المرسل حقه في التصرف.