الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة، يحق للمرسل إليه أن يطلب من الناقل حين وصول البضاعة إلى مكان الوصول
أن يسلم إليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد أن يكون قد قام
بشروط النقل المبينة في وثيقة الشحن الجوي.
2- يترتب على الناقل أن يعلم المرسل إليه حال وصول البضاعة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
3- إذا ادعى الناقل فقدان البضاعة أو إذا لم تصل البضاعة بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه،
يحق للمرسل إليه أن ينفذ بحق الناقل الحقوق المعطاة إليه بمقتضى عقد النقل.