التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة، يحق للمرسل إليه أن يطلب من الناقل حين وصول البضاعة إلى مكان الوصول أن يسلم إليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد أن يكون قد قام بشروط النقل المبينة في وثيقة الشحن الجوي. 2- يترتب على الناقل أن يعلم المرسل إليه حال وصول البضاعة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. 3- إذا ادعى الناقل فقدان البضاعة أو إذا لم تصل البضاعة بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، يحق للمرسل إليه أن ينفذ بحق الناقل الحقوق المعطاة إليه بمقتضى عقد النقل.

الإحالة

المادة 66 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية