التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 230
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949

المادة 5- تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى القضاء للدفاع عن حقوقها ويمكنها ان تتملك وتبني وتبيع وترهن العقارات الخاصة بها وان تقبل التبرعات والهبات وان تعقد قروضاً بموافقة وزير الصناعة والتجارة لتأمين نفقاتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية