التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 21- 1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان:- أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة على أن يقتصر السماح على المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وأن لا يسمح ببيع المسكرات في أية حالة كانت بعد الساعة (12) نصف الليل سواء أكانت لاستهلاكها في المحل أم في خارجه. ب- يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بأي بناء كان أو خيمة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة على أن يكون هذا البيع عرضة للشروط الضرورية. 2- يدفع الأشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون الى سلطة المكوس.

الإحالة

المادة 21 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية