التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3070، ص 637
نُشر
2 أيار 1982
المواد
14
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة الطيران المدني ساري

رقم 26 لسنة 1982 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637، نُشر في 2 أيار 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198219851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني رقم 38 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني رقم 38 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة(9)ساري

غير سارية (1)

نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية رقم 12 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادتين (4) و (12)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يستفاد من المادة 2و89/ج و 173 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 والمادتين 7و10/ب من قانون سلطة الطيران رقم 26 لسنة 1982 بأن مدير سلطة الطيران المدني وفي خارج نطاق رسم السياسة العامة للسلطة هو صاحب صلاحية في سحب او ابقاء او ايقاف اجازة1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمىهذا القانون ( قانون سلطة الطيران المدني لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير النقل. السلطة : سلطة الطيران المدني المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة السلطة. المدير …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة الطيران المدني ) ذات شخصية أعتبارية تتمتع بالاستقلال الاداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية والقضائية بما في ذلك حق التعاقد مع الغير والتقاضي ولها ان تنيب عنها في ذلك النائب …

المادة 4

تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:- - تطوير مرفق الطيران المدني بصورة اقتصادية و فاعلة تضمن سلامة الطيران وامنه وكفاءته0 - تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي. - رفع سوية خدمات …

المادة 5

المادة 5- يتولى شؤون السلطة والقيام بأعمالها:- ا- مجلس أدارة السلطة. ب- المدير العام. ج- الجهاز التنفيذي للسلطة.

المادة 6

أ-يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-قائد سلاح الجو الملكي. 3-امين عام وزارة السياحة. 4-امين عام وزارة المالية. 5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير …

المادة 7

المادة 7- يتولى المجلس رسم السياسة العامة للسطة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون وأتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس . ب- يتألف النصاب القانوني لأجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه أحدهم. ج- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات …

المادة 9

المادة 9- أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب أنظمة خاصة …

المادة 10

المادة 10- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية الاخرى بقرار من - مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير - على أن يقترن القرار بالأرادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام ادارة السلطة ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للسلطة …

المادة 11

المادة 11- تكون موازنة السلطة جزء من الموازنة العامة للدولة وتعتبر واردات السلطة ملكاً للخزينة.

المادة 12

المادة 12- أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم والأجور التي تقوم السلطة بتحديدها وتحصيلها. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بجميع الانظمة الصادرة …

المادة 13

المادة 13- يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية