الجريدة الرسميةالعدد 3070ص 6372 أيار 1982
أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس .
ب- يتألف النصاب القانوني لأجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه أحدهم.
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحاً
.
د- يعين المجلس بتنسيب من المدير العام أحد موظفي السلطة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم الأعمال الأدارية للمجلس وتدوين
محاضر جلساته وحفظ قراراته.
و- للمجلس ان يدعو الاختصاصين وأصحاب الخبرة الى حضور جلساته للاستعانة بارآئهم في الامور المطروحة عليه دون ان يكون
لهم حق التصويت.