الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون.
المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
االمشروع: أي نشاط اقتصادي تتطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الموجودات الثابته: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث
ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات
الثابتة بإستثناء الرسوم البلدية.
الضرائب: الضرائب المقرره بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الضرائب البلدية.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الطاقة الانتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.