التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون. المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. االمشروع: أي نشاط اقتصادي تتطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الموجودات الثابته: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات. الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الرسوم البلدية. الضرائب: الضرائب المقرره بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الضرائب البلدية. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون. الطاقة الانتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية