التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 3- أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها: 1- الصناعة 2- قطاع الزراعة( بدون الاجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى). 3- الفنادق 4- المستشفيات 5- النقل البحري والسكك الحديدية 6- أي قطاع آخر أو فروعه يقرر مجلس الوزراء إضافته بناء على تنسيب المجلس. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنة منح أي مشروع ينشأ ضمن القطاعات المنصوص عليها في هذا القانون وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز او ضمانات او مزايا اخرى وفقاً لطبيعة نشاطه وموقعه الجغرافي ومدى اسهامه في زيادة الصادرات وتشغيل الايدي العاملة الوطنية واستغلال الموارد الطبيعية المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في حالات خاصة ولاعتبارات يقدرها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية