التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 13: أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الأمور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها المحامي العام المدني أو أي محام مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة. ب- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها انشاء فروع في أي مكان في المملكة أو خارجها.

الإحالة

المادة 13 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية