التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 14: تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي: أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية. ج- إنشاء نافذة إستثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق التشريعات المعمول بها ويحق للوزير اصدار قرار ترخيص المشروع اذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المعلل حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص المقدم اليها من قبل المستثمر. د- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك. هـ - وضع برامج لترويج الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين وتنفيذها.

الإحالة

المادة 14 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية