التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 4: أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الإستثمارية الواردة في الفقرة( أ ) من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للإستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية