الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 5-
تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق
لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:-
أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة المستثمر لغايات هذا القانون.
ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة.
ج- الأرباح والعوائد والإحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنببي في المشروع اذا تم زيادة رأسمال هذا المشروع
أو اذا استثمر في مشروع منصوص عليه في هذا القانون.
د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في المملكة.