التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
نُشر
1 آب 1994
المواد
22
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المالكين والمستأجرين ساري

رقم 11 لسنة 1994 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656، نُشر في 1 آب 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
31 مبدأً قضائياً في سنة واحدة
199420002005201020152020اليوم
2011
2011بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 · عدّل 5 مواد

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011عدّل 5 مواد
2010 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 43 لسنة 2010عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 66

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2014 الحكم رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
2008 قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 تحت المادة 15
ت

قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 15 ←
2002 قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا

قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
2000 قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 تحت المادة 1
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء بالاستمرار بأشغال المأجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإجازة يصحح عقد الإيجار ولا يكون من حق المالك إخلاء المستأجر من المأجور لهذا السبب.

قرار قضائي رقم 566 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 تحت المادة 1
وجود عقد اجارة بين المالك السابق وبين المدعى عليه ( المستأجر ) والذي يشغل الشقة التي آلت الى المالك الجديد ( المدعي ) عن طريق الشراء بالمزاد العلني يجعل بالتالي عقد الايجار نافذا بحق المالك الجديد الذي لا يعتبر من الغير بالنسبة الى ذلك العقد طالما ا

قرار قضائي رقم 1393 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي

قرار قضائي رقم 262 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 تحت المادة 1
استقر الاجتهاد على أن الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الإيجار المطالب به الإنذار العدلي يجب أن يتم بالاسم الصحيح للمؤجر، وعليه فإن دفع بدل الإيجار لصندوق الأمانات في المحكمة باسم مغلوط لأسم المؤجر لا يعتبر وفاء للأجر لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب ال

قرار قضائي رقم 1048 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في

قرار قضائي رقم 564 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالمأجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . 2- لا يلزم محضر تسليم المأجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالمأجور

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 تحت المادة 1
استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها ولها بهذه السلطة ان تعدل على المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف افادت تلك الصيغة المعنى الذي اقتنعت

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 تحت المادة 1
اذا كان عقد الايجار الخطي الموقع من الطرفين قد تضمن ان الغاية من الايجار هو استعمال المأجور مكتبا دون تحديد لنوع هذا المكتب وبدون اية شروط كما لم يتضمن العقد اي تعهد من المؤجر بالحصول على اي نوع من رخص المهن لاستعماله كمتب كما لم يعلق نفاذ العقد على

قرار قضائي رقم 868 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 تحت المادة 2
1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس

قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←
1999 قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 تحت المادة 2
عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك المالك ما يلزم على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وحيث أن المقصود من نسبة 51% الواردة

قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←
1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 2
استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 2 ←
1999 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 تحت المادة 3
1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف اول يعني ان التعاقد تم من قبلهما وان اقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء الخصومة بحجة ان الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية . 2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←
1999 قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 تحت المادة 3
يخضع عقد الايجار المبرم بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المستأجرة لاحكام قانون المالكين والمستأجرين لانه مؤجر للمميز ضدها اجارة عادية وليس بقصد الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ،

قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←
1999 قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 تحت المادة 3
يشترط لاستثناء العقار المؤجر من احكام قانون المالكين والمستأجرين ان يكون العقار مملوكا لاحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ح من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث ان عقد الايجار الموقع بين المم

قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 3 ←
1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 4
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 4 ←
1999 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 تحت المادة 5
تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور . وبالنسبة للشرط الاول فقد

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 تحت المادة 5
انتقال المستأجر من عمان الى العقبة بحكم الوظيفة وسكناه في العقبة هو وافراد عائلته في سكن وظيفي مفروش وتركه للمأجور وتردده عليه في العطل الرسمية اسبوعيا وشهريا لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/5) من قانون المالكين والمستأج

قرار قضائي رقم 392 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 تحت المادة 5
تجيز المادة 5/ج/5 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب الحكم له بتخلية المـأجور اذا كان المستأجر قد ترك المأجور بدون اشغال وحيث ان المقصود بترك المأجور دون اشغال هو ان يترك المستأجر الاقامة فيه ويختار محل اقامة آخر ودائم اما عدم اشغاله له بس

قرار قضائي رقم 536 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس

قرار قضائي رقم 645 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 تحت المادة 5
قيام ورثة المستأجر بتسجيل شركة تضامن فيما بينهم وادخلوا معهم شريكين في الشركة دون علم وموافقة المؤجر ثم قاموا بتسجيل شركة توصية بسيطة فان التكييف القانوني لوقائع الدعوى هو انها دعوى اخلاء مأجور لمخالفة أحكام قانون المالكين والمستأجرين وليست دعوى م

قرار قضائي رقم 2024 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 تحت المادة 5
استقر الاجتهاد على انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة الى ذكرهم صراحة في عقد الايجار لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطية لاسكان افراد العائلة معه لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائلة ، كما ان

قرار قضائي رقم 671 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 تحت المادة 5
1- لا يخالف القانون اجراء الخبرة بناء على طلب المدعي اضافة الى انه من حق المحكمة اجراء الخبرة وفقا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- اجازت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب اخلاء ا

قرار قضائي رقم 1656 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 تحت المادة 5
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة ، وبالتالي فان الشرط المتضمن

قرار قضائي رقم 395 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 5 ←
1999 قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 تحت المادة 6
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما

قرار قضائي رقم 2034 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 6 ←
1999 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 تحت المادة 9
اشتملت المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين الباحثة في جواز اخلاء المأجور من اجل البناء والتعمير والتغيير على عدة شروط لا بد من توافرها مجتمعة للحكم بالاخلاء ، فان تخلف احدها فلا موجب للاخلاء وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 9 ←
1999 قرار قضائي رقم 3337 لسنة 1999 تحت المادة 10
يستفاد من المادة 5/ ج / 10 من قانون المالكين والمستأجرين بأنه من قانون المالكين والمستأجرين بأنه يجوز إخلاء المأجور إذا أنشأ المستأجر على ارض خاصة به عقارا مناسباً لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً من المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار. وعليه وحيث

قرار قضائي رقم 3337 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 10 ←
1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 13 ←
1999 قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى باخلاء المأجور الذي يستأجره المدعى عليه الكائن في البقعة هي وكالة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض ولم يثبت وجود محل آخر للمدعي يستأجره المدعى عليه ، ولا يشترط لصحة الوكالة ذكر رقم الوحدة والمنطقة المتعلقة بالعقا

قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 13 ←
1999 قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- اذا تبلغ المدعى عليه أمر الدفع بمقتضى المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين وقام بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما بدفع الاجور المطالب بها ، فيكون سبب الاخلاء قد تحقق وبصرف النظر عن الانذارات العدلية التي اقيمت دعوى الاخلاء استنادا اليها . 2- يجوز

قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 13 ←
1999 قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز في دعاوى الاخلاء المستندة الى تخلف المستأجر عد دفع الاجور الى الحكم بالاخلاء استنادا الى السبب المضاف طبقا للمادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين بالرغم من عدم ثبوت السبب الاصلي الذي قامت عليه الدعوى . 2- ان من مقتضى

قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 13 ←
1999 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 تحت المادة 16
عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 16 ←
1998 قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان

قرار قضائي رقم 128 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1998 قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 تحت المادة 1
ان اجراء تغييرات في المأجور او تغيير جهة الانتفاع به من قبل المستأجر دون اذن المؤجر لا يشكل سببا للاخلاء الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر او للمأجور وبما انه لا بد لاستثبات الضرر او نفيه من الاستعانة بالخبرة الفنية لذوي الاختصاص وعلي

قرار قضائي رقم 933 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1998 قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 تحت المادة 1
يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد ايجار العقار المعقود مع المالك الاصلي - البائع - ساريا بحق خلفه المشتري دون ا

قرار قضائي رقم 1373 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1998 قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 تحت المادة 1
اذا كان تاريخ عقد الايجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين اضافة الى ان ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 19

قرار قضائي رقم 2371 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
1998 قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية في دعوى منع المعارضة بحق الانتفاع بالمأجور على ضوء القيمة المقدرة لبدل المنفعة أن كانت قيمة المنفعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية. 2- يجب على المؤجر اللجوء إلى القضاء عند مخالفة المستأجر لشروط العقد لا أن ي

قرار قضائي رقم 2268 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

نص المادة 1 ←
عرض الباقي26

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 39

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 39 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (2)

لتفسير ما اذا كان كلمة زوجة الواردة في نص الفقرة -أ- من المادة -7- من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
قرار لتفسير المواد (5 ) و( 15 ) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009

مراجع أخرى (37)

1- عرفت المادة (1054) من القانون المدني المهايأة بأنها قسمة المنافع في العقار المشترك وتكون زمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم، وتكون المهايأة مكانية بأن ينتفع كل من الشركاء بجزء من العين المشتركة، وعليه فان رقم 128 لسنة 19981998
1- اجازت المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن يتأثر من الحكم الذي سيصدر في دعوى قائمة ان يطلب ادخاله في الدعوى وعليه وحيث ان المميز ضدها الثانية كانت تشغل بالاشتراك مع المميز ضده الاول العقار موضوع الدعوى ولذا فقد تحققت مصلحتها بطلب رقم 486 لسنة 19981998
ان اجراء تغييرات في المأجور او تغيير جهة الانتفاع به من قبل المستأجر دون اذن المؤجر لا يشكل سببا للاخلاء الا اذا نشأ عنه ضرر للمؤجر او للمأجور وبما انه لا بد لاستثبات الضرر او نفيه من الاستعانة بالخبرة الفنية لذوي الاختصاص وعلي رقم 933 لسنة 19981998
تتطلب المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 للحكم بالاخلاء الشرطين التاليين : 1 - ان ينشئ المستأجر على أرض خاصة به او يتملك عقارا مناسبا لسكناه بدلا من المأجور 2- وان يقع هذا العقار في منطقة المأجور . وبالنسبة للشرط الاول فقد1994
1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف اول يعني ان التعاقد تم من قبلهما وان اقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء الخصومة بحجة ان الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية . 2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة رقم 244 لسنة 19991999
1- اذا تبلغ المميز قرار الموافقة على منحه الاذن لتمييز الحكم بتاريخ 2/ 2/ 1999 وتقدم بتمييزه بتاريخ 13 /2/ 1999 بعد انتهاء عطلة الحداد الرسمي على وفاة جلالة الملك فيكون التمييز مقدما خلال المدة المهلة القانونية 0 2- استقر اجتهاد محكمة التمي رقم 262 لسنة 19991999
1- يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالمأجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . 2- لا يلزم محضر تسليم المأجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالمأجور رقم 302 لسنة 19991999
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان رقم 389 لسنة 19991999
انتقال المستأجر من عمان الى العقبة بحكم الوظيفة وسكناه في العقبة هو وافراد عائلته في سكن وظيفي مفروش وتركه للمأجور وتردده عليه في العطل الرسمية اسبوعيا وشهريا لا يشكل تركا للمأجور بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/5) من قانون المالكين والمستأج رقم 392 لسنة 19991999
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذ العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة ، وبالتالي فان الشرط المتضمن رقم 395 لسنة 19991999
استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م1994
تجيز المادة 5/ج/5 من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب الحكم له بتخلية المـأجور اذا كان المستأجر قد ترك المأجور بدون اشغال وحيث ان المقصود بترك المأجور دون اشغال هو ان يترك المستأجر الاقامة فيه ويختار محل اقامة آخر ودائم اما عدم اشغاله له بس رقم 536 لسنة 19991999
1- ان امتناع المستأجر عن تسليم المأجور لمن احيل عليه العقار احالة قطعية مع انه وااجب عليه بمقتضى القانون تسليمه يجعله غاصبا ويترتب عليه ضمان المغصوب ومنافعه عن مدة الغصب ويكون الحكم عليه بالاجور المستحقة وبدل اصلاح المأجور واجر المثل عن مدة الغصب في رقم 564 لسنة 19991999
1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام المادة 80 من القانون المدني . 2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناس رقم 645 لسنة 19991999
استقر الاجتهاد على انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة الى ذكرهم صراحة في عقد الايجار لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطية لاسكان افراد العائلة معه لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائلة ، كما ان رقم 671 لسنة 19991999
يشترط لاستثناء العقار المؤجر من احكام قانون المالكين والمستأجرين ان يكون العقار مملوكا لاحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ح من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث ان عقد الايجار الموقع بين المم1994
يخضع عقد الايجار المبرم بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المستأجرة لاحكام قانون المالكين والمستأجرين لانه مؤجر للمميز ضدها اجارة عادية وليس بقصد الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ، رقم 760 لسنة 19991999
اذا كان عقد الايجار الخطي الموقع من الطرفين قد تضمن ان الغاية من الايجار هو استعمال المأجور مكتبا دون تحديد لنوع هذا المكتب وبدون اية شروط كما لم يتضمن العقد اي تعهد من المؤجر بالحصول على اي نوع من رخص المهن لاستعماله كمتب كما لم يعلق نفاذ العقد على رقم 868 لسنة 19991999
1- الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى باخلاء المأجور الذي يستأجره المدعى عليه الكائن في البقعة هي وكالة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض ولم يثبت وجود محل آخر للمدعي يستأجره المدعى عليه ، ولا يشترط لصحة الوكالة ذكر رقم الوحدة والمنطقة المتعلقة بالعقا
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز في دعاوى الاخلاء المستندة الى تخلف المستأجر عد دفع الاجور الى الحكم بالاخلاء استنادا الى السبب المضاف طبقا للمادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين بالرغم من عدم ثبوت السبب الاصلي الذي قامت عليه الدعوى . 2- ان من مقتضى رقم 920 لسنة 19991999
اشتملت المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين الباحثة في جواز اخلاء المأجور من اجل البناء والتعمير والتغيير على عدة شروط لا بد من توافرها مجتمعة للحكم بالاخلاء ، فان تخلف احدها فلا موجب للاخلاء وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع رقم 1038 لسنة 19991999
استقر الاجتهاد على أن الوفاء الصحيح والقانوني لبدل الإيجار المطالب به الإنذار العدلي يجب أن يتم بالاسم الصحيح للمؤجر، وعليه فإن دفع بدل الإيجار لصندوق الأمانات في المحكمة باسم مغلوط لأسم المؤجر لا يعتبر وفاء للأجر لعدم تمكنه من قبضها مما يحقق سبب ال رقم 1048 لسنة 19991999
1- اذا تبلغ المدعى عليه أمر الدفع بمقتضى المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين وقام بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما بدفع الاجور المطالب بها ، فيكون سبب الاخلاء قد تحقق وبصرف النظر عن الانذارات العدلية التي اقيمت دعوى الاخلاء استنادا اليها . 2- يجوز رقم 1049 لسنة 19991999
عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال رقم 1171 لسنة 19991999
وجود عقد اجارة بين المالك السابق وبين المدعى عليه ( المستأجر ) والذي يشغل الشقة التي آلت الى المالك الجديد ( المدعي ) عن طريق الشراء بالمزاد العلني يجعل بالتالي عقد الايجار نافذا بحق المالك الجديد الذي لا يعتبر من الغير بالنسبة الى ذلك العقد طالما ا رقم 1393 لسنة 19991999
استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها ولها بهذه السلطة ان تعدل على المدلول الظاهر الى خلافه بشرط ان تبين في حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف افادت تلك الصيغة المعنى الذي اقتنعت رقم 1515 لسنة 19991999
1- لا يخالف القانون اجراء الخبرة بناء على طلب المدعي اضافة الى انه من حق المحكمة اجراء الخبرة وفقا للصلاحية المخولة لها بموجب المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- اجازت المادة (5/ج/10) من قانون المالكين والمستأجرين للمؤجر ان يطلب اخلاء ا رقم 1656 لسنة 19991999
1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس1952
قيام ورثة المستأجر بتسجيل شركة تضامن فيما بينهم وادخلوا معهم شريكين في الشركة دون علم وموافقة المؤجر ثم قاموا بتسجيل شركة توصية بسيطة فان التكييف القانوني لوقائع الدعوى هو انها دعوى اخلاء مأجور لمخالفة أحكام قانون المالكين والمستأجرين وليست دعوى م رقم 2024 لسنة 19991999
اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون الما رقم 2034 لسنة 19991999
عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك المالك ما يلزم على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وحيث أن المقصود من نسبة 51% الواردة رقم 2149 لسنة 19991999
يستفاد من المادة 5/ ج / 10 من قانون المالكين والمستأجرين بأنه من قانون المالكين والمستأجرين بأنه يجوز إخلاء المأجور إذا أنشأ المستأجر على ارض خاصة به عقارا مناسباً لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً من المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار. وعليه وحيث رقم 3337 لسنة 19991999
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن حصول المستأجر الأجنبي على إذن من مجلس الوزراء بالاستمرار بأشغال المأجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإجازة يصحح عقد الإيجار ولا يكون من حق المالك إخلاء المستأجر من المأجور لهذا السبب. رقم 566 لسنة 20002000
1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا رقم 2875 لسنة 20022002
0 رقم 1534 لسنة 20072007
ت رقم 448 لسنة 20082008
الحكم رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد،2014
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 ) ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي. المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما …

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء ما يلي:- أ- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان. ب- العقارات أو الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات …

المادة 4

أ- يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. ب- عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك ، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

المادة 5

أ- 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه 0 2- عند نفاذ احكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة …

المادة 6

أ- يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. ب- للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة بالبناء. وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو …

المادة 7

أ?-في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات اخرى …

المادة 8

لا تسري أحكام المادة -5- من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني أي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك …

المادة 9

أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة: 1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما. 2- ان يكون قد مضى على عقد …

المادة 10

يجوز اخلاء المأجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط أو معرضا سلامة الاخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

المادة 11

أ - لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من …

المادة 12

اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

المادة 13

أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة …

المادة 14

المادة 14- يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

المادة 15

المادة 15 - يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.

المادة 16

المادة16- تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون 0

المادة 17

المادة17 - أ - اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر …

المادة 18

المادة18- يعتبر عقد الاجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة 19

المادة19- يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من …

المادة 20

المادة20- اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون …

المادة 21

المادة 21 - يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم - 62 - لسنة 1953 وتعديلاته.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المالكين والمستأجرين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية