الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994
المادة 14-
يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة
قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994
الإحالة
المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)
من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
المادة 14: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 946 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.