التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

المادة 14- يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

الإحالة

المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 14 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
1994
1994سنة صدوره

المادة 14: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 946 لسنة 1994، تحت المادة 14

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 946 لسنة 1994 تحت المادة 14
ان ايداع الاجرة باسم مخالف لاسم المؤجر لا يعتبر وفاء صحيحا بالمعنى المقصود في المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين لان الايداع الذي يعتبر وفاء بالاجرة هو الايداع الصحيح في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها والذي يمكن المؤجر من قبض الاجر

قرار قضائي رقم 946 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية