الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 103- إشعار بالإضراب والإغلاق:
1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب:
أ- دون أن يعطي صاحب العمل إشعارا بالإضراب حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما
من تاريخ الإضراب أما إذا كان العامل مستخدما في إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن
ثمانية وعشرين يوما.
ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار.
2- لا يجوز لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في وجه أي عدد من العمال:
أ- دون أن يعطيهم إشعارا بإغلاق مؤسسته حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من
تاريخ الإغلاق أما إذا كانت المؤسسة إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن ثمانية وعشرين
يوما.
ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار.