التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 103من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 103- إشعار بالإضراب والإغلاق: 1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب: أ- دون أن يعطي صاحب العمل إشعارا بالإضراب حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ الإضراب أما إذا كان العامل مستخدما في إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن ثمانية وعشرين يوما. ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار. 2- لا يجوز لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في وجه أي عدد من العمال: أ- دون أن يعطيهم إشعارا بإغلاق مؤسسته حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ الإغلاق أما إذا كانت المؤسسة إحدى خدمات المصالح العامة فيكون إرسال الإشعار قبل مدة لا تقل عن ثمانية وعشرين يوما. ب- قبل التاريخ المعين في الإشعار.

الإحالة

المادة 103 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية