نقل مخصصات المياه وبعض الصلاحيات والمواد
أ - تنقل الى المصلحة جميع المخصصات غير المصروفة المرصودة لشؤون المياه من البلديات المشتركة ، او التي ستشترك في
المصلحة وتعتبر الاموال المتحققة لهذه البلديات عند اشتراكها في المصلحة وكذلك الاموال المتحققة لسلطة المياه المركزية
بالنسبة لمشروع عين سامية وكأنها متحققة للمصلحة مباشرة.
تحول الى المصلحة ملكية جميع المواد والمعدات والمنشئات والسجلات المتعلقة بمشاريع مياه الشرب ، من البلديات المشتركة
في المصلحة ومن السلطة بالنسبة لمشروع عين سامية وتكون المصلحة مسؤولة عن تشغيل وصيانة وإدارة هذه المشاريع.
ب - باستثناء ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة تنقل الى المصلحة كافة الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات المنوطه
حالياً بأية مصلحة حكومية او بأية هيئة أخرى او بالبلديات المشتركة او التي ستشترك في المصلحة وذلك فيما يتعلق بتزويد
سكان منطقة المياه باحتياجاتهم من المياه لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية مع مراعاة الحقوق المائية
المكتسبة لأهالى قرية كفر مالك.
ج -تنقل الى المصلحة كافة الالتزامات والارتباطات المتعلقة بشؤون المياه من البلديات المشتركة او التي ستشترك في المصلحة
، وكذلك كافة الالتزامات والارتباطات المترتبة على السلطة فيما يتعلق بمشروع عين سامية بموجب الاتفاقية المعقودة بين
الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولى المؤرخة في 12 كانون اول سنة 1963 والاتفاقية الاضافية التابعة لها ويكون
المجلس مسؤولا عن هذه الالتزامات والارتباطات كما لو أنه التزم بها مباشرة.
د - لا يحق لأية جهة خلاف السلطة تطوير مصادرة جديدة للمياه بقصد تزويد اية مدينة او بلدية او قرية في محافظة القدس
باحتياجاتها من مياه الشرب ، وعلى السلطة بعد ان تستكمل تطوير المصادر الجديدة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها تحويل
ملكية هذه المشاريع الى المصلحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.