الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:-
ا- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قرض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم (41 )لسنة 1966 ، وتؤول
الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها معقودة مع البنك ،
ويكون البنك الجهة المختصة بشأن اي التزامات او حقوق ناشئة عنها.
ج- ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ،وتعتبر
خدماتهم في البنك استمرار لخدماتهم السابقة في الصندوق على ان يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد
وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.