التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام عامة

المادة 2من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

تفسير الاصطلاحات المادة (2) تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك: 1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-المتصرف - متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه، وتشمل رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة. 3- المجلس - مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة او مجلس امانة القدس ويتألف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين. 4-الرئيس - رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. 5-المكلف - اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر. 6-المقيم - يعتبر الشخص مقيما عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيها ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في اي سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء، وما دام يتردد عليه كلما شاء كما يعتبر الشخص مقيما ضمن منطقة البلدية اذا كان فيها مقر عمله اليومي الدائم ولو كانت منامته خارج حدود تلك المنطقة على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية واحدة.

الإحالة

المادة 2 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية